responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 642

وليس من شك أنّ هذا سد لباب الولاية بالإسمنت المسلح ، لا بالحجر والطين فقط ، هذا إلى أنّ العدالة وسيلة للحفظ والغبطة ، وليست غاية في نفسها ، وإن دلّ شرط العدالة على شيء فإنّما يدلّ على أنّها كانت غير نادرة في المجتمع الذي عاش فيه مَن اعتبرها واشترطها .

واتفقوا على أنّ تصرفات الولي التي تكون خيراً ونفعاً للمولَّى عليه تنفذ ، وإنّ الضارة منها لا تنفذ . واختلفوا فيما لا نفع فيها ولا ضرر من التصرفات ، قال فريق من الإمامية : تنفذ إذا كانت من الأب والجد فقط ؛ لأنّ الشرط في تصرفهما عدم المفسدة لا وجود المصلحة ، أمّا الحاكم والوصي فمقيد بالمصلحة ، بل قال بعضهم : ينفذ تصرّف الأب مع المفسدة والمضرة على الطفل [1] .

وقال غير الإمامية : لا فرق بين الأب والجد والحاكم والوصي من أنّ تصرّف الجميع لا ينفذ إلاّ فيما فيه الغبطة والمصلحة ، وعلى هذا كثير من الإمامية .

وعليه يجوز للولي أن يتّجر بمال الصبي والمجنون والسفيه ، أو يعطيه لمن يتّجر به ، وأن يشتري له عقاراً ، أو يبيع من ماله أو يقرضه ، كل ذلك وما إليه بشرط المصلحة والنصيحة ، وتنحصر المصلحة في القرض بالخوف على المال من الضياع .

ومن المفيد أن ننقل طرفاً من الفروع التي ذكرها الفقيه الإمامي الكبير العلاّمة الحلّي في التذكرة باب الحجر :


[1] قال النائيني في تقريرات الخونساري ج1 ص324 طبعة 1357ﻫ : ( الحق ثبوت الولاية للأب ، ولو مع المفسدة والمضرة للطفل ) . ولكنّ المقرّر الخونساري نقل عن أستاذه النائيني العدول عن هذا الرأي بعد أن جزم به .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست