هذا ، إلى أنّ شفقة الأب والجد لا توازيها شفقة الحاكم وغير الحاكم ، وأيّ عاقل يستسيغ أن يعيّن الحاكم قيّماً أو وصياً أجنبياً على القاصر مع وجود أبيه أو جده الجامع لكل الشروط والمؤهلات .
السفيه :
اتفق الإمامية والحنابلة والحنفية على أنّ الصبي إذا بلغ رشيداً ، ثمّ تجدد السفه بعد الرشد تكون الولاية للحاكم دون الأب والجد ، وبالأولى دون وصيهما .
ويأتي هنا ما قلناه في المجنون من أنّ العاقل لا يستسيغ أن يقيم الحاكم قيّماً أو وصياً أجنبياً مع وجود الأب والجد ، فالأولى أن يختار الحاكم الأب أو الجد قيّماً على ولده من باب الاحتياط . أمّا إذا اتصل السفه بالصغر كأن بلغ سفيهاً ، فكلام كل مذهب من هذه المذاهب الثلاثة هو الكلام في الصغير . ( المغني ، والفقه على المذاهب الأربعة ، وأبو زهرة ، والجواهر ) [1] .
أمّا الشافعية فلم يفرقوا بين الولاية على الصغير والمجنون والسفيه ، ولا بين تجدد السفه بعد البلوغ وبين اتصاله .
شروط الولي :
اتفقوا على أنّ الولي والوصي يُشترط فيه البلوغ والرشد والاتحاد في الدين ، بل اشترط كثير منهم العدالة ، حتى في الأب والجد .
[1] قال صاحب الجواهر في باب الحجر : أجمع الإمامية على أنّه إذا تجدد السفه بعد البلوغ فالولاية للحاكم ، وإذا اتصل بالصغر فقد نقل الإجماع على أنّه للأب والجد ، ولكنّ الإنصاف تحققُ الخلاف في هذه الحال ، إلاّ أنّ جماعة من المحققين صرّحوا بثبوت الولاية لهما .