responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 640

وقال الإمامية : تكون الولاية أوّلاً للأب والجد له في مرتبة واحدة ، بحيث يكون لكل منهما أن يتصرف مستقلاً عن الآخر ، وأيّهما سبق أُخذ بقوله ، مع مراعاة ما يجب ، وإذا تشاحا يقدّم تصرّف الجد ، وإذا تصرّف كل منهما تصرفاً يتنافى مع تصرّف الآخر أُخذ بالمتقدم ، وأُلغي المتأخر ، ومع التقارن يقدّم الجد ، وإذا فُقِدا معاً كانت الولاية لوصي أحدهما ، والجد أولى من وصي الأب ، فإن لم يكن جد ولا أب ولا وصي لأحدهما فللحاكم الشرعي .

المجنون :

المجنون تماماً كالصغير ، وأقوال المذاهب فيهما واحدة ، سواء بلغ الصبي مجنوناً أم بلغ رشيداً ثمّ جن ، إلاّ ما كان من جماعة من الإمامية ، فإنّهم فرّقوا بين الجنون المتصل بالصغر وبين الجنون المتجدد بعد البلوغ والرشد ، وقالوا : إنّ الولاية للأب والجد على المجنون الأوّل ، أمّا الثاني فللحاكم مع وجودهما . ويتفق هذا القول مع القياس عند الحنفية ؛ لأنّ ولايتهما قد سقطت ، والساقط لا يعود ، ولكنّ الحنفية هنا خالفوا القياس وأخذوا بالاستحسان .

وقال صاحب الجواهر الفقيه الإمامي : الأحوط توافق الجد والأب مع الحاكم ، أي أنّ التصرف بمال المجنون الذي انفصل جنونه عن صغره يكون برأي الجميع . وقال السيد الأصفهاني في الوسيلة : لا يُترك الاحتياط بتوافق الجميع .

وأقول : إنّ الاحتياط حسنٌ لا ريب فيه ، ولكنّه هنا مندوب لا واجب ؛ لأنّ الأدلة التي أثبتت الولاية للأب والجد لم تفرق بين الحالين ، وعليه يُقدّم الأب والجد على الحاكم إطلاقاً ؛ لأنّ الحكم يدور مدار موضوعه وجوداً وعدماً ، وعموم أدلة ولاية الجد والأب حاكم على عموم أدلة الولاية للحاكم .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست