تقدّم الكلام عن التحجير على الصغير والمجنون والسفيه ، وبديهة أنّه لا بدّ لكل محجَر عليه في شيء من ولي أو وصي يرعى ذلك الشيء ويدبّره نيابة عن الأصيل ، فمَن هو هذا الولي والوصي ؟ وتنبغي الإشارة قبل كل شيء إلى أنّ الحديث في هذا الفصل ينحصر في الولاية على المال فقط ، أمّا الولاية على الزواج فتقدّم الكلام عليها في بابه .
اتفقوا على أنّ ولي الصغير أبوه ، وأنّ الأُم لا ولاية لها إلاّ على قولٍ لبعض الشافعية . واختلفوا في غير الأب ، قال الحنابلة والمالكية : تكون الولاية بعد الأب لوصيه : فإن لم يكن للأب وصي فللحاكم الشرعي ، أمّا الجد فلا ولاية له إطلاقاً ؛ لأنّه لا يُنزّل منزلة الأب في شيء ـ عندهم ـ وإذا كانت هذه حال الجد لأب فبالأولى الجد لأُم .
وقال الحنفية : تكون الولاية بعد الأب لوصيه ، ثمّ للجد لأب ، ثمّ لوصيه ، فإن لم يكن فللقاضي .
وقال الشافعية : تنتقل من الأب إلى الجد ، ومنه إلى وصي الأب ، ومنه إلى وصي الجد ، ثمّ إلى القاضي .