responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 639

وليّ الصغير والمجنون والسفيه

الصغير :

تقدّم الكلام عن التحجير على الصغير والمجنون والسفيه ، وبديهة أنّه لا بدّ لكل محجَر عليه في شيء من ولي أو وصي يرعى ذلك الشيء ويدبّره نيابة عن الأصيل ، فمَن هو هذا الولي والوصي ؟ وتنبغي الإشارة قبل كل شيء إلى أنّ الحديث في هذا الفصل ينحصر في الولاية على المال فقط ، أمّا الولاية على الزواج فتقدّم الكلام عليها في بابه .

اتفقوا على أنّ ولي الصغير أبوه ، وأنّ الأُم لا ولاية لها إلاّ على قولٍ لبعض الشافعية . واختلفوا في غير الأب ، قال الحنابلة والمالكية : تكون الولاية بعد الأب لوصيه : فإن لم يكن للأب وصي فللحاكم الشرعي ، أمّا الجد فلا ولاية له إطلاقاً ؛ لأنّه لا يُنزّل منزلة الأب في شيء ـ عندهم ـ وإذا كانت هذه حال الجد لأب فبالأولى الجد لأُم .

وقال الحنفية : تكون الولاية بعد الأب لوصيه ، ثمّ للجد لأب ، ثمّ لوصيه ، فإن لم يكن فللقاضي .

وقال الشافعية : تنتقل من الأب إلى الجد ، ومنه إلى وصي الأب ، ومنه إلى وصي الجد ، ثمّ إلى القاضي .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست