responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 638

مع الهزل فبالأولى مع السفه ، ولكن إذا تزوج بأكثر من مهر المثل صح بمقدار المثل فقط .

ثبوت الرشد :

اتفقوا على أنّ الرشد يُعرف بالاختبار بداهة ، ولقوله تعالى : ( وَابْتَلُوا... فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ) . ولا تنحصر طرق الاختبار بمعيّن ، ولكنّ الفقهاء ذكروا على سبيل المثال أن يُفوّض للصبي إدارة أملاكه إن كانت له أملاك ، أو يسند إليه شراء أو بيع بعض الحاجات وما إلى ذاك ، فإن أحسن التدبير كان رشيداً . أمّا الصبية فيُفوّض إليها إدارة شؤون البيت ، ومنها نكتشف رشدها أو عدمه .

ويثبت الرشد بشهادة رجلين عدلين في الرجال والنساء بالإجماع ؛ لأنّ شهادة الرجلين هي الأصل . وقال الإمامية : يثبت أيضاً بشهادة رجل وامرأتين ، أو أربع نساء في النساء فقط ، أمّا في الرجال فلا يثبت إلاّ بشهادة الرجال فحسب . ( التذكرة ) .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست