إذا أُذِن للسفيه بالتصرف المالي ، وتصرّف جاز بالاتفاق . أمّا غير التصرفات المالية ، كما لو أقر بالنسب ، أو حلف أو نذر فِعلَ شيءٍ أو تركه ولا صلة له بالمال ـ أمّا هذا ـ فينفذ وإن لم يأذن الولي .
وإذا أقر بالسرقة يُقبل في القطع دون المال ، أي في حق الله ، لا في حق الناس .
وقال الحنفية : يؤخذ بإقراره في الأحوال التي آلت إليه بعد الحجر دون ما كانت له عند الحجر ، وكذلك تصحّ وصيته من الثلث في الخير والبر .
وقال الإمامية : لا فرق بين الأموال اللاحقة والسابقة ، بل قالوا : لا يجوز للسفيه أن يؤجّر نفسه في عمل من الأعمال ، وإن كانت في صالحه إلاّ بإذن الولي . وقالوا : لو أودع إنسان عند السفيه وديعة ، وهو يعلم بسفهه ، وباشر السفيه إتلافها بنفسه عمداً أو خطأ ضَمِن السفيه ، أمّا إذا تلفت الوديعة بدون مباشرة السفيه ولكن للتقصير في حفظها فلا يضمن ؛ لأنّ المفرِّط والمقصِّر في هذه الحال هو صاحب الوديعة بالذات ، أمّا الضمان مع مباشرة الإتلاف فلدليل : ( مَن أتلف مال غيره فهو له ضامن ) . ( وسيلة النجاة ) .
زواجه وطلاقه :
قال الشافعية والحنابلة والإمامية : لا يصحّ زواج السفيه ، ويصحّ طلاقه وخلعه ، ولكنّ الحنابلة قيدوا الزواج بالحاجة إليه .
وقال الحنفية : يصحّ زواجه وطلاقه وعتقه ؛ لأنّ هذه الثلاث تصحّ