responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 645

المفلِس

تعريفه :

لغةً : مَن لا مال ولا عمل له يسدّ حاجته . وفي اصطلاح الفقهاء : مَن حجر عليه الحاكم لديون تستغرق جميع أمواله وتزيد عنها ، بحيث إذا وزِّعت على أرباب الدين لا تكفي للوفاء .

واتفقوا على أنّ المفلِس لا يُمنع من التصرف في أمواله بالغة ديونه ما بلغت إلاّ بعد أن يحجر الحاكم عليه ، فلو تصرّف بجميع أمواله قبل التحجير نفذت تصرفاته ، وليس للغرماء ولا لأيٍّ كان منعه من ذلك ، على شريطة أن لا يكون التصرف بدافع الفرار من وفاء الديون ، ولغاية تضييع الحقوق على أهلها ، بخاصة إذا لم يُرجَ تجديد مال له بحسب المعتاد وظاهر الحال . ولا يحجر الحاكم إلاّ بشروط :

1 ـ أن يكون مديوناً ، ويثبت الدين شرعاً .

2 ـ أن لا تزيد أمواله على ديونه بالاتفاق . وأيضاً اتفقوا على جواز الحجر إذا قصرت الأموال عن الديون ، وزادت هذه على تلك . واختلفوا فيما لو تساوت الديون والأموال ، قال الإمامية والحنابلة والشافعية : لا يُحجر عليه . ( الجواهر ، والتنقيح ، والفقه على المذاهب الأربعة ) .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست