responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 610

غيره إذا أذن له . أمّا إذ سكت ولم يتعرض للتفويض إيجاباً ولا سلباً فقد ذهب الحنفية إلى أنّ له ذلك ، وقال الإمامية والحنابلة والشافعية والمالكية : ليس له ، وإذا فوّض يكون تفويضه لغواً .

أبناء العلماء والأوقاف :

وجد في عصرنا علماء يحرصون على دنياهم حرص علي على دينه ، ومن ذلك أنّهم يجعلون ولاية الوقف الذي في يدهم إلى أولادهم ، ثمّ أولاد أولادهم ، ثمّ إلى يوم يبعثون ، ويتسترون بلفظ الأرشد فالأرشد من هذا النسل .

ولا أريد أن أردّ على هذه البدعة أو السنّة بالآيات والروايات ، وإنّما أوجّه هذه التساؤلات : هل قصد الشيخ من هذا التفويض مصلحة الوقف والمجتمع ، أو المصلحة الشخصية لمن يوجد من الذرية ؟ ثمّ هل الباعث على هذا التفكير مكارم الأخلاق والعفة والزهد والتضحية في سبيل الدين ، أو الغنم للأولاد وأولاد الأولاد عن طريق الاتجار بالدين ، واستغلاله ؟ وهل اطّلع جنابه على الغيب ، وعلم أنّ الأرشد من نسله أفضل للإسلام والمسلمين من الأرشد من نسل غيره ؟

وبالتالي ، ألا يتعظ هذا الشيخ بما رآه وشاهده من الشجار بين أولاد العلماء ، وبين أهل البلد الذي فيه الوقف ، ثمّ النزاع بين الأولاد بعضهم مع بعض على تعيين الأرشد، واتفاقهم بالنهاية على إقسام الوقف ، تماماً كما يقتسمون الميراث ؟

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست