ومتى أقام الواقف أو الحاكم ولياً فليس لأحد عليه سلطان ، ما دام قائماً بالواجب ، فإن قصّر أو خان بحيث يلزم الضرر من بقائه واستمراره في الولاية فإنّ للحاكم أن يستبدله ، والأولى أن يضم معه نشيطاً أميناً ، كما قال الحنابلة .
وإذا مات مَن عيّنه الواقف أو جن أو غير ذلك ممّا يخرجه عن الأهلية ، فلا تعود الولاية إلى الواقف إلاّ إذا جعل ذلك له حين إنشاء العقد .
وقال المالكية : بل تعود ، وله أن يعزله متى شاء .
وقال الإمامية والحنابلة : إذا اشترط التولية لاثنين ، فإن صرح بأنّ لكل منهما الاستقلال في العمل استقل ، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلية انفرد الآخر ، وإن صرح بالاجتماع وعدم الاستقلال فلا يجوز لأحدهما التصرف بمفرده ، وإذا أطلق ولم يبيّن حُمل كلامه على صورة عدم الاستقلال بالتصرف ، وعليه يعيّن الحاكم آخر ويضمّه إلى رفيقه . ( الملحقات والتنقيح ) .
وفي فتح القدير عن قاضيخان الحنفي : ( إنّ الواقف إذا جعل الولاية لاثنين ، فأوصى أحدهما إلى صاحبه في أمر الوقف ومات ، جاز تصرف الحي في جميع الوقف ) .
قال صاحب الملحقات : إذا عيّن الواقف مقداراً من المنافع للمتولي تعيّن ذلك كثيراً كان أو قليلاً ، وإن لم يعيّن استحق أجرة المثل . ويتفق هذا مع ما نقله مدكور عن القانون المصري في كتاب الوقف .
واتفقوا على أنّ للولي الذي عيّنه الواقف أو الحاكم أن يوكّل مَن شاء في إنجاز مصلحة من مصالح الوقف ، سواء أصرّح من أسند إليه الولاية بذلكا أم لم يصرح ، اللهم إلاّ إذا اشترط عليه المباشرة بالذات . وأيضاً اتفقوا على أنّه ليس للمتولي أن يفوّض التولية من بعده إلى غيره إذا منعه عنها الولي الأصيل ، كما اتفقوا على أنّ له أن يفوّضها إلى