responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 608

واختلفوا إذا سكت الواقف ، ولم يجعل التوليه له ولا لغيره ، قال الحنابلة والمالكية : تكون التولية للموقوف عليهم إذا كانوا معروفين محصورين ، وإلاّ فهي للحاكم . ( التنقيح ، وشرح الزرقاني ) .

وقال الحنفية : تبقى الولاية للواقف ، وإن لم ينص عليها لنفسه . ( فتح القدير ) .

أمّا الشافعية فقد اختلفوا فيما بينهم على ثلاثة أقوال ، الأوّل : أن تكون التولية للواقف . الثاني : للموقوف عليهم . الثالث : للحاكم . ( المهذّب ) .

والمعروف عند الإمامية أنّه إذا لم يعيّن الواقف ولياً كانت التولية للحاكم ، إن شاء باشرها بنفسه ، وإن شاء فوّضها إلى غيره . وقال السيد كاظم في الملحقات ، والسيد الأصفهاني في الوسيلة : إنّ هذا صحيح بالنسبة إلى الأوقاف العامة ، أمّا بالقياس إلى الأوقاف الخاصة فإنّ للموقوف عليهم أن يحافظوا على الوقف ، ويصلحوه ، ويؤجروه ، ويستوفوا الناتج بدون إذن الحاكم ، والعمل على هذا .

وقال الإمامية : إذا اشترط الواقف الولاية لنفسه وكان غير مأمون ، أو اشترطها لرجل يعلم بفسقه ، فليس للحاكم أن ينزع الولاية من الواقف ، ولا ممّن ولاّه ، كما جاء في تذكرة العلاّمة الحلّي . بل قال صاحب الملحقات : لو اشترط الواقف أن لا يكون للحاكم أيّة مداخلة في أمر وقفه صحّ ، وإذا مات مَن ولاّه الحاكم يكون الأمر للموقوف عليهم ، أو لعدول المسلمين .

قال صاحب فتح القدير الحنفي في ج5 ص61 : ( لو شرط الواقف ولايته لنفسه ، وكان غير مأمون على الوقف ، فللقاضي أن ينزعها من يده ، وكذا إذا شرط أن ليس للسلطان ولا لقاضٍ أن يخرجها من يده ويولّيها غيره ؛ لأنّه شرط مخالف لحكم الشرع ، فبطل ) .

ولا أدري كيف يجتمع هذا مع ما نقله أبو زهرة في كتاب الوقف ص372 عن كتاب البحر من أنّ القاضي لا ينعزل بالفسق ، فالناظر

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست