الولاية على الوقف : هي سلطة محددة برعايته وإصلاحه واستغلاله ، وإنفاق غلّته في وجهها . وتنقسم الولاية إلى نوعين : عامة ، وخاصة . والعامة : هي التي تكون لولي الأمر . والخاصة : ما كان لمن يولّيه الواقف عند إنشاء الوقف ، أو يولّيه الحاكم الشرعي .
واتفقوا على أنّ الولي يجب أن يكون عاقلاً بالغاً راشداً أميناً ، بل اشترط الشافعية وكثير من الإمامية العدالة . والحق الاكتفاء بالأمانة والوثاقة ، مع القدرة على إدارة الوقف إدارة كاملة .
واتفقوا على أنّ المتولي أمين لا يضمن إلاّ بالتعدي أو التقصير .
وأيضاً اتفقوا إلاّ مالكاً على أنّ للواقف أن يجعل التولية حين الوقف لنفسه مستقلاً ، أو يشترط معه غيره مدة حياته ، أو لأمد معيّن ، وله أن يجعل أمرها بيد غيره .
وعن كتاب فتح الباري إنّ مالكاً قال : لا يجوز للواقف أن يجعل الولاية لنفسه ؛ لئلا يصير كأنّه وقف على نفسه ، أو يطول العهد فيُنسى الوقف ، أو يفلس الواقف فيتصرف فيه ، أو يموت فيتصرف فيه ورثته ، وإذا حصل الأمنُ من ذلك كله فلا بأس بأن يجعل الولاية في يده .