responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 588

إلى القبض ، بل يزول ملك الواقف بمجرد القول . ( أبو زهرة كتاب الوقف ) .

مَن يملك العين الموقوفة ؟

ليس من شك أنّ العين قبل الوقف كانت على ملك الواقف ، إذ لا وقف إلاّ في ملك ، وبعد تمام الوقف هل تبقى العين على ملكه كما كانت من قبل ، غاية الأمر أنّها تكون مسلوبة المنفعة بالقياس إليه ، أو أنّها تنتقل إلى الموقوف إليهم ، أو تصبح بلا مالك أصلاً ، وهو المعبّر عنه بفك الملك ؟

للفقهاء في ذلك أقوال : فقد ذهب المالكية إلى أنّ العين الموقوفة باقية على ملك الواقف ، ولكنّه ممنوع من التصرف فيها .

وقال الحنفية : ليس للعين الموقوفة مالكاً بالمرة ، وهو أصحّ الأقوال عند الشافعية [1] . ( فتح القدير ج5 باب الوقف ، وأبو زهرة كتاب الوقف ) .

وقال الحنابلة : تنتقل العين إلى ملك الموقوف إليهم . أمّا الإمامية فقد نسب إليهم الشيخ أبو زهرة ـ في صفحة 49 طبعة 1959 ـ القول ببقاء العين على ملك الواقف ، ثمّ قال في صفحة 106 : إنّ هذا القول هو الراجح عند الإمامية .

ولم يذكر أبو زهرة مصدراً لهذه النسبة ، ولا أدري من أين استخرجها ؟


[1] وردّ أبو زهرة هذا القول في ص50 بأنّه لا معنى لملكية الله هنا ؛ لأنّه عالى يملك كل شيء. ويلاحظ بأنّه ليس المراد من ملك الله للوقف أنّه يصير بمنزلة المباحات الأصلية ، بل يكون ملكه له على نحو ملكه خمس الغنيمة الي جاءت في قوله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ) .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست