قال الحنفية : يصحّ الوقف ، ويُصرف بعد انقراض الجهة إلى الفقراء .
وقال الحنابلة : يصحّ ، ولكن يُصرف إلى أقرب الناس للواقف ، وهو أحد قولي الشافعية .
وقال المالكية : يصحّ ، ويرجع لأقرب الفقراء إلى الواقف ، فإن كلهم أغنياء إلى عصبتهم . ( المغني ، والزرقاني ، والمهذب ) .
وقال الإمامية : يصحّ وقفاً ، ويرجع إلى ورثة الواقف . ( الجواهر ) .
القبض :
القبض : هو أن يتخلى المالك عن العين ، ويُسلّط عليها الجهة الموقوف إليها ، وهو عند الإمامية شرط في لزوم العقد ، لا في صحته ، فإذا وقف ولم يحصل القبض فللواقف أن يرجع .
فلو وقف على جهة عامة كالمسجد أو المقبرة أو على الفقراء لا يلزم الوقف إلاّ باستلام المتولي ، أو الحاكم الشرعي ، أو بالدفن في القطعة ، أو الصلاة في المسجد ، أو بتصرف الفقير بإذن الواقف ، وإذا لم يحصل القبض بشيء من ذلك يجوز للواقف الرجوع عن الوقفية . وإذا وقف على جهة خاصة كأولاده ، فإن كانوا كباراً لا يتم الوقف إلاّ باستلامهم بإذنه ، وإن كانوا صغاراً لم يحتج إلى قبض جديد ؛ لأنّ يده يدهم ، لمكان ولايته . وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، وأصبح ميراثاً ، ومثاله أن يقف دكاناً في سبيل الخير ، ثمّ يموت وهي في تصرفه ، فتعود ـ والحال هذه ـ إلى الورثة .
وقال المالكية : لا يكفي القبض وحده ، بل لا بدّ معه من الحيازة سنة كاملة ، كأن يقبض الموقوف إليه أو المتولي العين ، وتبقى سنة في تصرفه ، وبعد تمامها يلزم الوقف ، ولا يمكن إبطاله بحال .
وقال الشافعية ، وابن حنبل في بعض أقواله : لا يحتاج الوقف لتمامه