والتكفين والصلاة ، وإن لم تكن القطعة مشتملة على الصدر أو بعضه ، فإن كان فيها عظم تغسل وتُلفّ بخرقة وتُدفن ، وإن لم يكن فيها عتُلفّ بخرقة وتُدفن بلا غسل .
الغاسل
يجب المماثلة بين الغاسل والمغسول ، فالرجال يغسلون الرجال ، والنساء يغسلن النساء .
وأجاز الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة أن يغسل كل من الزوجين الآخر .
وقال الحنفية : ليس للزوج أن يغسل زوجته ؛ لأنّها خرجت من عصمته بالموت ، أمّا الزوجة لتغسل زوجها ؛ لأنّها في عدّته ، أي أنّ الزوجية باقية في حقّها ، منتفية في حقّه ، وإذا طلّقها ثمّ ماتت ، فإن كان الطلاق بائناً فلا تغسله ولا يغسلها بالاتفاق ، وإن كان رجعياً فقد أجاز الإمامية أن يغسل كل منهما الآخر .
وقال الحنفية والحنابلة : تغسله ولا يغسلها .
وقال المالكية والشافعية : لا تغسله ولا يغسلها ، ولم يفرّقوا بين الطلاق البائن والرجعي .
وأجاز الإمامية للمرأة أن تغسل الصبي إذا لم يتجاوز العام الثالث من عمره ، وللرجل أن يغسل الصبية إذا لم تتعدّ هذه السن . وقال الحنفية : يجوز إلى السن الرابعة .
وقال الحنابلة : إلى ما دون السابعة .
وقال المالكية : تغسل المرأة ابن ثماني سنين ، ويغسل الرجل بنت سنتين وثمانية أشهر .