الغسل الأوّل : أن يكون في مائه قليل من السدر . وفي الثاني : قليل من الكافور . أمّا الغسل الثالث : فبالماء القراح ، وأن يبتدئ الغاسل في غسله بالرأس ، ثمّ بالجانب الأيمن ، ثمّ الأيسر .
وقال الأربعة : الواجب غسل واحد بالماء القراح ، والغسلان الآخران مستحبان ، ولا يشترط كيفية خاصة بالغسل ، فيصح كيف اتفق كغسل الجنابة ، ولا يجب عندهم السدر والكافور بل يستحب أن يجعل في ماء الغسل الأخير كافور ونحوه من الطيب .
ويشترط في صحة الغسل ( النية ) ، وإطلاق الماء وطهارته ، وإزالة النجاسة عن بدن الميت ، وعدم الحاجب المانع من وصول الماء الى البشرة .
وقال الإمامية : يكره غسل الميت بالماء الساخن . وقال الحنفية : الساخن أفضل . وقال الحنابلة والمالكية والشافعية : البارد مستحب .
واتفق الجميع على أنّ المُحرم في الحج لا يوضع الكافور في ماء غسله ، كما اتفقوا على ابتعاده عن كل نوع من أنواع الطيب .
وإذا تغذر الغسل ؛ لفقد الماء او حرق أو مرض بحيث يتناثر لحمه من الماء ، يقوم التيمم مقام الغسل بالاتفاق ، أمّا كيفيته فهو كتيمم الحي ، وسيأتي البيان في باب التيمم . وقال جماعة من فقهاء الإمامية : يجب التيمم ثلاث مرات : الأُولى بدل عن الغسل بماء السدر ، والثانية بدل عن الغسل بماء الكافور ، والثالثة بدل عن الغسل بالماء القراح . أمّا المحققون منهم فاكتفوا بتيمم واحد .
الحنوط
وهو مسح مساجد الميت السبعة بالكافور بعد الغسل ، وهذه المساجد هي :