responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 55

الفصل الثاني : في الغسل

وفيه مسائل :

اتفقوا على أنّ الشهيد ـ وهو الذي مات بسبب قتال الكفار ـ لا يغسّل [1] ، واتفقوا أيضاً على أنّ غير المسلم لا يجوز غسله إلاّ الشافعية ، فقد ذهبوا إلى جوازه ، واتفقوا على أنّ السقط الذي لَم يتمّ في بطن أمّه أربعة أشهر لا يغسَل .

واختلفوا فيما إذا تمّ له الأربعة ، فقال الحنابلة والإمامية : يجب أن يغسّل .

وقال الحنفية : إن نزل وفيه حياة ثمّ فارقها ، أو نزل ميتاً تام الخلقة ، غُسّل وإلاّ فلا .

وقال المالكية : لا يجب غسل السقط إلاّ إذا كان قابلاً للحياة بحيث يقول أهل الخبرة إنّ مثله يقبل الحياة المستقرّة .

وقال الشافعية : إن نزل بَعد ستة أشهر يغسّل ، وإن نزل قَبلها : فإن كان تام الخلقة غسّل أيضاً ، وإن لَم يكن تام الخلقة : فإن عَلم أنّه كان حياً يغسّل وإلاّ فلا .

( فرع )

إذا ذهب مِن جسم الميت بعضه ؛ لمرض أو حرق أو أكلِ حيوان أو غير ذلك ، فهل يجب غسل الباقي ؟

قال الحنفية : لا يفرض الغسل إلاّ إذا وجِد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس .

وقال المالكية : يجب الغسل إذا وجِد ثلثا البدن .

وقال الحنابلة والشافعية : يُغسل ولو بقي قليل مِن الميت .

وقال الإمامية : إن وجدت قطعة مِن الميت ، يُنظر : فإن كانت الصدر أو بعضه المشتمل على القلب كان حكمها حكم الميت التام مِن وجوب الغسل


[1] قال الحنفية : الشهيد ، كل مَن قُتل ظلماً ، سواء قُتل في الحرب أو بَغى عليه لِص أو قاطع طريق . واشترطوا لعدم غسله أن لا يكون محدِثاً بالحدث الأكبر .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست