responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 523

أي مع ابنها عند الحنابلة . وقال الشافعية والحنفية والمالكية : لا تأخذ معه شيئاً ؛ لأنّها محجوبة به . ( المغني ج6 ص211 ، والبداية والنهاية ج2 ص344 ) .

وقال الإمامية : الأب كالابن لا يرث معه الأجداد ولا الجدات من جميع الجهات ؛ لأنّهم من المرتبة الثانية ، والأب من المرتبة الأُولى من مراتب الميراث .

وقال الأربعة : إنّ الأُم تحجب الجدات من جميع الجهات ( المغني ج6 ص206 ) ، ولا تحجب الأجداد ولا الإخوة والأخوات ، ولا العمومة لأبوين أو لأب ، فإنّ هؤلاء يشتركون معها في أصل الميراث .

وقال الإمامية : الأُم كالأب تمنع الأجداد والجدات والإخوة والأخوات من جميع الجهات .

وقال الأربعة : البنت لا تحجب ابن الابن ، وإنّ البنتين فأكثر يحجبن بنات الابن إلاّ إذا كان مع بنات الابن ذكر ، أمّا البنت الواحدة فلا تحجب بنات الابن ، والبنت الواحدة والبنات يحجبن الإخوة لأُم .

وقال الإمامية: البنت كالابن تحجب أولاد الأولاد ذكوراً وإناثاً ، وبالأولى الإخوة والأخوات .

واتفقوا على أنّ كلاً من الجد والأخ يحجب الأعمام ، وأنّ الولد ذكراً كان أو أنثى يحجب الزوج من النصف إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الثُمن ، واختلفوا في أقلّ ما يحجب الأُم من الثلث إلى السدس :

قال المالكية : أقلّ ما يحجبها عن الثلث اثنان من الإخوة . وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : اثنان من الإخوة أو الأخوات .

وقال الإمامية : لا تحجب الإخوة الأم إلا بشروط :

1 ـ أن يكونوا أخوين أو أخاً وأختين أو أربع أخوات ، والخُناثى كالإناث .

2 ـ انتفاء موانع الإرث كالقتل والاختلاف في الدِّين .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست