المراد بالحجب ـ هنا ـ : منع بعض الأقارب عن الإرث ، وهو إمّا حجب عن أصل التركة ، كما يحجب الجد بالأب ، ويُسمّى حجب حرمان ، وإمّا حجب بعض الإرث ، كما يحجب الولدُ الزوجَ من النصف إلى الربع ، ويُسمّى حجب نقصان .
واتفقوا على أنّ الأبوين والأولاد والزوجين لا يُحجَبون حجب حرمان ، وأنّه متى وجِدوا أخذوا حظهم من الميراث ، لا يمنعهم عنه مانع ، لأنّهم أقرب الجميع إلى الميت يمتّون إليه بلا واسطة ، وغيرهم يتقرب به بالواسطة .
واتفقوا على أنّ الابن يمنع الإخوة والأخوات من الميراث ، وبالأولى الأعمام والأخوال ، ولا يمنع الابن الجد لأب ، ولا الجدة لأُم عند أهل السنّة ، وابن الابن تماماً كالابن عند فقد الابن ، يرث كما يرث ويحجب كما يحجب .
واتفقوا على أنّ الأب يمنع الإخوة والأخوات من الميراث ، ويمنع الجد لأب أيضاً ، أمّا الجدة لأُم فإنّها تشترك مع الأب ، وتأخذ معه السدس عند عدم الأُم ـ عند السنّة ـ وتشترك الجدة لأب مع الأب ،