responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 524

3 ـ أن يكون الأب موجوداً .

4 ـ أن يكونوا أخوة الميت لأبيه وأُمه أو لأبيه فقط .

5 ـ أن يكونوا منفصلين ، فلو كانوا حملاً لم يحجبوا .

6 ـ أن يكونوا أحياء ، فلو كان بعضهم ميتاً لم يحجب .

وعلى الجملة فالفرق بين مذاهب السنّة ومذاهب الإمامية : إنّ الإمامية يُقدّمون الأقرب على مَن دونه في القرابة ، سواء أكان من صنفه ـ كتقديم الولد على ولد الولد وتقديم الأب على الجد ـ أو كان من صنفٍ آخر ـ كتقديم ولد الولد على الإخوة ـ ، وقالوا : إنّ مَن يتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب وحده مع تساوي الحيز ، فالأخت لأبوين تمنع الأخ لأب ، والعمة لأبوين تمنع العم لأب ، وكذلك الخالة ، ولا يمنع المتقرب بالأبوين من الأعمام المتقرب بالأب فقط من الأخوال لاختلاف الحيز ، ولا فرق عندهم ـ الإمامية ـ بين الذكور والإناث في استحقاق الميراث ، فكما أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند فقدهم ، كذلك أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم .

وأهل السنّة يقولون بقاعدة الأقرب فالأقرب ، لكن لا مطلقاً بل بشرط الاتحاد في الصنف ، أي أنّ الأقرب يمنع القريب الذي يدلي به ، ما عدا أخوة الأُم فإنّهم لا يُحجَبون بالأُم التي يتقربون بها ، وكذا أُم الجدة فإنّها ترث مع الجدة ، أي مع ابنتها . أمّا إذا أدلى بغيره فلا ، كالأب فإنّه يمنع أب الأب ولا يمنع أُم الأُم ، وكالأُم فإنّها تمنع أُم الأُم ولا تمنع أب الأب ، وعمومة الميت يُقدَّمون على عمومة أب الميت ، كذلك أجداد الميت يُقدَّمون على أجداد أبيه ، والجدة القربى تمنع الجدة البعدى ، كل ذلك لقاعدة الأقرب [1] ، ويفرّقون بين الذكور والإناث ،


[1] الجدة القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأُم عند الشافعية والمالكية ، كأُم الأب مع أُم الأُم ، وتحجبها عند الحنفية والحنابلة . ( الميراث في الشريعة الإسلامية للصعيدي ) .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست