العول : أن تزيد السهام على التركة ، كما لو ترك الميت زوجة وأبوين وبنتين ، ففرض الزوجة الثُمن ، وفرض الأبوين الثلث ، وفرض البنتين الثلثان ، والتركة لا تتسع للثُمن والثلث والثلثين . وكذا لو ماتت امرأة وتركت زوجاً وأختين لأب ، فإنّ فرض الزوج النصف ، وفرض البنتين الثلثان ، ولا تحتمل الفريضة نصفاً وثلثين . والعول لا يتحقق إلاّ بوجود الزوج والزوجة .
واختلفوا : هل يدخل النقص ـ والحال هذه ـ على كل واحد من أصحاب الفروض ، أو على بعض دون بعض ؟
قال الأربعة بالعول ، أي بدخول النقص على كل واحد بقدر فرضه ، تماماً كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم ، فإذا وجِدت زوجة مع أبوين وبنتين تكون المسألة عندهم من مسائل العول ، وتصبح الفريضة من سبعة وعشرين سهماً بعد أن كانت أربعة وعشرين ، تأخذ الزوجة من الـ 27 ثلاثة أسهم ـ أي يصبح ثمنها تسعاً ـ ويأخذ الأبوان منها ثمانية ، والبنات ستة عشر .
وقال الإمامية بعدم العول ، وبقاء الفريضة كما كانت أربعة وعشرين ،