responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 520

ويدخل النقص على البنتين ، فتأخذ الزوجة ثمنا كاملاً 3/24 ، ويأخذ الأبوان الثلث 8/24 ، والباقي للبنتين .

واستدل الأربعة على صحة العول ودخول النقص على الجميع بأنّ امرأة ماتت في عهد الخليفة الثاني عمر عن زوج واختين لأب ، فجمع الصحابة ، وقال : فرض الله للزوج النصف ، وللأختين الثلثين ، فإن بدأتُ بالزوج لم يبقَ للأختين الثلثان ، وإن بدأتُ بالأختين لم يبقَ للزوج النصف ، فأشيروا عليَّ .

فأشار عليه البعض بالعول ، وإدخال النقص على الجميع ، وأنكر ذلك ابن عباس وبالغ بالإنكار ، ولكنّ عمر لم يأخذ بقوله وعمل بقول الآخرين ، وقال للورثة : ما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أُقسّمه عليكم بالحصص . فعمر أوّل مَن أعال الفرائض ، وتبعه جمهور السنّة .

واستدل الإمامية على بطلان العول بأنّه من المستحيل على الله سبحانه أن يجعل في المال نصفاً وثلثين ، أو ثُمناً وثلثاً وثلثين ، وإلاّ كان جاهلاً أو عابثاً ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ولذا نُقل عن الإمام علي وتلميذه عبد الله بن عباس أنّهما قالا : ( إنّ الذي أحصى رمال عالج لَيعلم أنّ السهام لا تعول على الستة ) أي لا تزيد على الستة المقدّرة في كتاب الله ، وهي : النصف ، والربع ، والثُمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس .

والنقص عند الإمامية يدخل دائماً على البنات والأخوات دون الزوج والزوجة والأُم والأب ؛ لأنّ البنات والأخوات لهن فرض واحد ، ولا يهبطن من فرض أعلى إلى فرض أدنى ، فيرثن بالفرض مع عدم وجود الذكر وبالقرابة مع وجوده ، وقد يكون لهن معه دون ما كان لهن منفردات . أمّا الزوج فيهبط من النصف إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الثمن ، والأُم من الثلث إلى السدس ، ويرث الأب السدس بالفرض في بعض الحالات . وكل واحد من هؤلاء لا ينقص عن فرضه الأدنى ،

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست