وذهب كل واحد من الأئمة الأربعة في ذلك إلى رأي : فرأي الإمام مالك يتفق مع الإمامية . ورأي الإمام الشافعي : إنّ قتل الخطأ يمنع من الإرث كقتل العمد ، وكذا إذا كان القاتل مجنوناً أو صبياً . ورأي الإمام أحمد : إنّ القتل المانع من الإرث هو القتل الذي يوجب عقوبة ولو مالية ، فيخرج القتل بحق ، فمن قتل قصاصاً أو دفعاً عن النفس أو قتل العادلُ الباغيَ في الحرب فإنّه يرثه . ورأي الإمام أبي حنيفة : إنّ القتل المانع من الإرث هو الذي يوجب قصاصاً أو دية أو كفارة ، ويدخل في ذلك قتل الخطأ ، ولا يدخل القتل بالتسبيب ، ولا قتل المجنون والصغير . ( المغني ج6 ، وأبو زهرة في ميراث الجعفرية ) .