أشرنا فيما سبق إلى أنّ الإرث يكون بالزواج وبالقرابة ، ولا خلاف في أنّ الزوجين يشاركان جميع الورثة ، وأنّ للزوج الربع مع الولد والنصف عند فقده ، وأنّ للزوجة الثمن معه والربع عند عدمه ، وإنّما الخلاف في ولد البنت : هل هو في حكم الولد للصلب ، ويحجب أحد الزوجين عن نصيبه الأعلى إلى نصيبه الأدنى ، أو أنّ وجود ولد البنت وعدمه سواء ؟ وياتي التفصيل في ميراث الزوجين .
وأيضاً لا خلاف في أنّه يبدأ أوّل ما يبدأ في توزيع التركة بأصحاب الفروض المقدّرة في كتاب الله ، وأنّ الفروض ستة لا غير ، وإنّما الخلاف في عدد أصحابها المستحقين لها ، وفيمن يستحق الفاضل عن الفروض .
وأيضاً اختلفوا في إرث أولاد البنت والعمات والأعمام لأُم والأخوال والخالات والجد لأُم ، وأشرنا فيما سبق أنّ هؤلاء من ذوي الأرحام عند الأربعة ، وحكمهم يختلف عن حكم أصحاب الفروض والعصبات .