responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 504

غير مسلم أيضاً ، حتى ولو اعتقد أنّ إنكاره لا يستدعي إنكار الرسالة [1] .

وثالثاً لا يكون سبب الغفلة أحد هذين ، بل كان ذهوله ناشئاً عن عدم الانتباه لمقام الرسالة ، بحيث إذا تنبّه إليها رجع عن إنكاره ، وهذا مسلم بلا ريب ؛ لأنّه أشبه بمن أنكر على الرسول أمراً وهو يجهله ، ولمّا عرف أنّه الرسول رجع وأناب .

وهناك حالات أخرى ذكرها صاحب مصباح الفقيه تركناها لضيق المقام ، ومَن أحبّ التفصيل فليرجع إلى المجلد الأوّل من الكتاب المذكور .

القتل :

اتفقوا على أنّ القتل عمداً بغير حق يمنع من الإرث ؛ لحديث : ( لا ميراث للقاتل ) ، ولأنّه تعجّل الميراث فعومل بخلاف قصده ، واختلفوا فيما عدا ذلك :

قال الإمامية : مَن قتل قريبه قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه ، أو بأمر الحاكم العادل ، وما إلى ذاك من المسوغات الشرعية ، فالقتل ـ والحال هذه ـ لا يمنع من الإرث ، وكذلك القتل خطأ غير مانع [2] .

وقال صاحب الجواهر : ( عمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ ، كما أنّ الخطأ يشمل شبه العمد ) ، ومثال شبه العمد أن يضرب أبٌ ولدَه بقصد التأديب فيموت بسبب الضرب . وقال السيد أبو الحسن الأصفهاني في الوسيلة : ( بعض التسبيبات التي قد يترتب عليها التلف : كحفر البئر في الطريق إذا وقع القريب فيها يرث الحافر من قريبه وإن وجب عليه الضمان ودفع الدية ) ؛ وعلى هذا فلا مانعة جمع بين دفع الدية واستحقاق الإرث .


[1] هذا إذا كان قادراً على تحصيل الواقع وأهمل ، أمّا العاجز فمعذور .

[2] نقل صاحب الجواهر عن كثير من فقهاء الإمامية منع القاتل خطأ من الدية خاصة دون باقي التركة .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست