responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 503

الأمر الأوّل : لو أنّ إنساناً أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين ولم نعلم هل أظهر ذلك رياءً بدون إيمان واعتقاد ، أو نطق بهما مؤمناً ؟ لو كان الأمر كذلك يُحكم بإسلامه من غير خلاف ، أمّا إذا علمنا بكذبه وأنّه لا يؤمن بالله ولا بالرسول ، وإنّما أظهر الإسلام رياءً ونفاقاً لمأرب خاص ، فهل نرتّب عليه آثار الإسلام ؟

ويتلخص قول الشيخ بأنّ لهذا المنافق واقعاً وظاهراً ، فواقعه غير مسلم وظاهره الإسلام ، وعلينا أن نترك أمر الواقع لله سبحانه ، وليس من شكّ أنّه يعامله معاملة غير المسلم ؛ لأنّ المفروض أنّه كذلك واقعاً ، أمّا نحن معاشر المسلمين فنأخذ بالظاهر فنخالطه مخالطة المسلمين من المناكحة والتوارث ؛ لأنّنا مأمورون بذلك ، فقد جاء في الحديث : ( مَن قال لا إله إلاّ الله حُقِن دمه وماله ) أي يجري عليه حكم الإسلام ، سواء علمنا بصدقه أو بكذبه أو شككنا ، ويشهد بذلك معاملة الرسول مع المنافقين كمعاملته مع سائر المسلمين ، مع أنّه على علم بنفاقهم .

الأمر الثاني : إنّ السر لإجماع المسلمين على كفر مَن أنكر حكماً ضرورياً هو أنّ هذا الإنكار يستدعي إنكار رسالة الرسول بالذات ، ويتفرع عن ذلك أنّ المنكِر إذا تنبّه إلى أنّ إنكاره مستلزم لإنكار نبوة محمد ورسالته يكون غير مسلم بلا شك ، وأمّا إذا لم يتنبّه إلى ذلك وكان غافلاً عنه بالمرة ، أو كان معتقداً أنّ إنكاره لا يستدعي إنكار النبوة فهل يكون غير مسلم ؟

ويتلخص جواب الشيخ بأنّ لهذا الغافل حالات ، فتارة تنشأ غفلته عن انهماكه في المعاصي وعدم مبالاته بالحرام ، كمن داوم على الزنا من يومه الأوّل واستمر إلى الكهولة ، وتولّد عن هذا الاستمرار الاعتقاد بحلّه وعدم حرمته ، وهذا كافر قطعاً .

وتارة تنشأ غفلته عن تقليد مَن لا يجوز تقليده والأخذ بقوله ، وهذا

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست