تُحبس ، وتُضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت ، ولا تُقسّم تركتها إلاّ بعد الموت . ( وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن ، وسفينة النجاة للشيخ أحمد كاشف الغطاء باب الإرث ) .
ميراث أهل الملل :
قال المالكية والحنابلة : لا يرث أهل الملل بعضهم من بعض ، فلا يرث اليهودي من النصراني ، ولا النصراني من اليهودي ، وكذا مَن عداهما من أهل الأديان المختلفة .
وقال الإمامية والحنفية والشافعية : بل يرث بعضهم من بعض ؛ لأنّهم ملّة واحدة ، كلهم غير مسلمين . ولكنّ الإمامية اشترطوا في إرث غير المسلم من مثله عدم وجود الوارث المسلم ، فإن وجِد وإن كان بعيداً يحجب غير المسلم وإن كان قريباً ، وهذا الشرط غير معتبر عند الأربعة ؛ لأنّ المسلم عندهم لا يرث غير المسلم ، كما قدّمنا . ( غاية المنتهى ج2 ، وميزان الشعراني ، والجواهر والمسالك ) .
الغلاة :
اتفق المسلمون كلمة واحدة على أنّ الغلاة مشركون ليسوا من الإسلام والمسلمين في شيء ، ولكنّ الإمامية بوجه خاص تشددوا في أمر الغلاة إلى أقصى الحدود ؛ لأنّ الكثير من أخوانهم السنّة قد حملوهم أوزار الغلاة ظلماً وعدواناً ، فقد صرح علماء الإمامية في كتب العقائد والفقه بكفر الغلاة ، من ذلك ما جاء في كتاب ( شرح عقائد الصدوق ) للشيخ المفيد ص63 طبعة 1371ﻫ ، قال : ( الغلاة المتظاهرون بالإسلام هم الذين نسبوا علياً أمير المؤمنين والأئمة من ذرّيته إلى الإلوهية والنبوة ،