المورِّث وبعد قسمة التركة بين الورثة فلا يرث بالاتفاق ، واختلفوا إذا أسلم بعد الموت وقبل القسمة : هل يرث أو لا ؟
قال الإمامية والحنابلة : يرث .
وقال الشافعية والمالكية والحنفية : لا يرث .
وقال الإمامية: إذا كان الوارث المسلم واحداً يختص بالإرث ، ولا ينفع إسلام مَن أسلم في استحقاق الإرث .
المرتد :
والمرتد عن دين الإسلام لا يرث عند الأربعة ، سواء أكان ارتداده عن فطرة أم عن ملّة [1] ، إلاّ أن يرجع ويتوب قبل القسمة . ( المغني ج6 ) .
وقال الإمامية : المرتد عن فطرة إذا كان رجلاً يُقتل ولا يُستتاب ، وتعتدّ امرأته عدة الوفاة من حين الارتداد ، وتُقسّم تركته وإن لم يُقتل ، ولا تُقبل توبته بالنسبة إلى فسخ الزواج وتقسيم التركة ووجوب القتل ، وتُقبل في الواقع وعند الله ، وبالنسبة إلى الأمور الأخرى من طهارة بدنه وصحة عبادته ، كما أنّه يملك بعد التوبة الأموال الجديدة بسبب العمل والتجارة والإرث .
أمّا المرتد عن ملّة فإنّه يُستتاب ، فإن تاب فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، وإلاّ قُتل ، وتعتدّ زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق ، فإن تاب في العدة رجعت إليه ، ولا تُقسّم تركته حتى يُقتل أو يموت .
أمّا المرأة فلا تُقتل ، سواء أكان ارتدادها عن فطرة أم عن ملّة ، بل
[1] المرتد عن فطرة : مَن ولِد مسلماً ثمّ رجع عن الإسلام . والمرتد عن ملّة : مَن ولِد كافراً فأسلم وبعد الإسلام رجع عنه .