الاستحاضة : هي في اصطلاح الفقهاء : ما تراه المرأة مِن الدم في غير وقت الحيض والنفاس ، ولا يمكن أن يكون حيضاً ، كالزائد عن أكثر مدة الحيض ، أو الناقص عن أقله ، وهو في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور على عكس صفات الحيض .
وقد قسّم الإمامية المستحاضة إلى ثلاثٍِة أقسام :
[1] صغرى ، إذا تلوثت القطنة بدمٍ لا يغمسها . وحكمها أن تتوضأ لكل صلاة مع تغيير القطنة ، بحيث لا يجوز أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد .
[2] وسطى ، إذا غمس الدم القطنة ولَم يسل عنها . وحكمها غسل واحد في كل يوم قَبل الغداة ، مع تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة .
[3] كبرى ، إذا غمست القطنة بالدم وسال عنها . وحكمها الغسل ثلاث مرات في كل يوم ، غسل قَبل صلاة الغداة ، وآخر تجمع به بين صلاة الظهرين ، وثالث لصلاة العشاءين .
وقال أكثر الإمامية : لابدّ مِن الوضوء في هذه الحال ، مع تغيير القطنة أيضاً .
ولَم تَعتبر المذاهب الأخرى هذا التقسيم ، كما أنّها لَم توجب الغسل على المستحاضة ، فقد جاء في كتاب ( فقه السنّة ) للسيد سابق ص 155 طبعة 1957 :