( لا يجب عليها الغسل لشيء مِن الصلاة ، ولا في وقت مِن الأوقات إلاّ مرّة واحد حينما ينقطع حيضها ـ أي أنّ الغسل للحيض لا للاستحاضة ـ وبهذا قال الجمهور مِن السلف والخَلف ) .
ولا تمنع الاستحاضة عند الأربعة : ( شيئاً ممّا يمنعه الحيض مِن قراءة القرآن ومس المصحف ودخول مسجد واعتكاف وطواف ووطء ، وغير ذلك ممّا سبق تفصيله في مبحث الأمور التي يمنع منها الحدث الأكبر) . ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج1 مبحث الاستحاضة ) .
وقال الإمامية : إنّ الصغرى محدِثة بالحدث الأصغر ، فلا يستباح لها شيء ممّا يتوقف على الوضوء إلاّ بَعد أن تتوضأ ، والوسطى والكبرى محدِثتان بالحدث الأكبر ، فتمنعان عن كلّ ما يشترط فيه الغسل ، فهما كالحائض ما دامتا لَم تؤديّا ما يجب عليهما ، ومتى فعلتا الواجب فهما بحكم الطاهر ، تستباح لهما الصلاة ودخول المسجد والطواف والوطء . والغسل مِن الاستحاضة عند الإمامية كالغسل مِن الحيض بدون تفاوت .
دم النفاس
قال الإمامية والمالكية : دم النفاس هو الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة معها أو بَعدها لا قَبلها .
وقال الحنابلة : هو الدم النازل مع الولادة وبَعدها وقَبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارات الطلق .
وقال الشافعية : هو الخارج بَعد الولادة لا قَبلها ولا معها .
وقال الحنفية : هو الخارج بَعدها أو عند خروج أكثر الوَلد ، أمّا الخارج قَبلها أو عند خروج أقلّ الوَلد فليس بنفاس .
إذا وِلدت الحامل ولَم ترَ دماً وجب عليها الغسل عند الشافعية والحنفية