responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 49

كان قد دخل بها ، أو كان الزوج حاضراً ، أو لَم تكن حاملاً . ويصح طلاق الحائض والحامل وغير المدخول بها والتي غاب عنها زوجها ، والتفصيل يأتي إن شاء الله في باب الطلاق .

واتفق الجميع على أنّ غسل الحيض لا يغني عن الوضوء ، وأنّ وضوء الحائض وغسلها لا يرفع حدثاً ، واتفقوا أيضاً على تحريم وطئها أيام الحيض ، أمّا الاستمتاع فيما بين السرة والركبة ، فقال الإمامية والحنابلة : يجوز مطلقاً مع الحائل ودونه .

والمشهور مِن قول المالكية عدم الجواز ولو مع الحائل .

وقال الحنفية والشافعية : يحرم بغير حائل ، ويجوز معه .

وقال أكثر فقهاء الإمامية : إذا غلبت الشهوة على الزوج وقارب زوجته الحائض ، فعليه أن يكفّر بدينار إن فعل في أوّل الحيض ، وبنصفه في وسطه ، وبربعه في آخره .

وقال الشافعية والمالكية : يستحب التصدق ولا يجب ، أمّا المرأة فلا كفارة عليها عند الجميع ، وإن كانت آثمة لو رضيت وطاوعت .

كيفية الغسل

الغسل مِن الحيض كالغسل مِن الجنابة تماماً ، مِن لزوم طهارة الماء وإطلاقه وطهارة البدن ، وعدم وجود الحائل ، والنية ، والابتداء بالرأس ثمّ بالأيمن ثمّ بالأيسر عند الإمامية ، والاكتفاء بالارتماس وغمس البدن دفعة واحدة تحت الماء .

وعند المذاهب الأربعة : شمول الماء لجميع البدن كيف اتفق ، كما قدّمنا في غسل الجنابة دون تفاوت .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست