responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 496

وقال الحنابلة : يقدّم التجهيز على جميع الحقوق والديون ، ولو برهن وإرش الجناية وغيرهما . ( التنفيح في فقه الحنابلة ص71 المطبعة السلفية ) .

وإجمالاً يقدّم التجهيز على الديون غير المتعلقة بأعيان التركة عند الجميع ، وتُقدّم الديون المتعلقة بالتركة على التجهيز عند الحنفية والشافعية والمالكية ، ويقدّم التجهيز في هذه الصورة عند الحنابلة ، أمّا الإمامية فمنهم مَن وافق الثلاثة ، ومنهم مَن وافق الحنابلة .

الورثة وتركة الميت :

اتفقوا على أنّ التركة تنتقل إلى ملك الورثة بمجرد الموت إذا لم يكن هناك دين ولا وصية ، كما اتفقوا أيضاً على انتقال ما زاد على الدين والوصية إلى الورثة . واختلفوا فيما يساوي الدين والوصية من التركة : هل ينتقل إلى الورثة أم لا ؟

قال الحنفية : إنّ الجزء الذي تساوي قيمته مقدار الدين لا يدخل في ملك الورثة ، وعليه فإذا كانت مستغرقة بالدين فالورثة لا يملكون شيئاً منها ، ولكنّ لهم حق استخلاصها من الدائن بسداد ما عليها من الدين ، وإذا لم تكن التركة مستغرقة بالدين فيملكون منها ما لا يقابل الدين .

وقال الشافعية وجمهور الحنابلة : إنّ ملكية الورثة تثبت في التركة المدينة ، سواء أكان الدين يقابل جميع التركة أو بعضها ، إلاّ أنّ الدين يتعلق بها جميعاً ، وهي ضامنة له . ( أبو زهرة الميراث عند الجعفرية ) .

واختلف الإمامية فيما بينهم ، فذهب أكثر فقهائهم إلى أنّ التركة تنتقل إلى الورثة في الدين المستغرق لها وغير المستغرق ، وأنّ الدين يتعلق بها بنحو من الأنحاء ، إمّا كتعلق حق الرهانة ، وإمّا كتعلق حق الجناية القائم بالعبد الجاني ، وإمّا تعلقاً مستقلاً لا يشبه هذا ولا ذاك . وعلى أيّة

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست