responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 494

تبرع متبرع بوفاء ديونه ، أو جنى عليه جانٍ بعد موته ، فقطع يده أو رجله ، فأخذ منه الدية ، كل هذه تُحسب من التركة [1] .

الحقوق المتعلقة بالتركة :

يتعلق بتركة الميت حقوق متنوعة ، منها ما يخرج من الثلث ، وتقدّم الكلام عنها في باب الوصية . ومنها ما يخرج من الأصل ، وهي أيضاً على أنواع : فإن وفى بها المال نفذت بكاملها ، وما يفضل عنها وعن الوصية فللورثة بالاتفاق ، وإن ضاق المال عن جميعها يُقدّم الأهم على المهم ، فإن بقي شيء بعد استيفاء السابق بُدئ باللاحق ، وإلاّ اختصر التنفيذ على المتقدم . واختلفوا في كيفية ترتيب الحقوق وتعيين الأهم منها :

قال الإمامية : يُبتدأ أوّلاً وقبل كل شيء بالتجهيز الواجب من ثمن الكفن ، وتكاليف الغسل ، وأجرة الحمل والحفر إن دعت الحاجة إليها ، أوصى بذلك أو لم يوصِ ، فتجهيز الميت عندهم مقدم على الديون ، سواء أكانت حقاً لله أم حقاً للناس ، وممّا استدلوا به رواية السكوني عن الإمام جعفر الصادق : ( أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصية ، ثمّ الميراث ) . واختلف فقهاء الإمامية فيما بينهم في صورة ما لو تعلق حق الغير بعين التركة ، كما إذا مات عن عين بعد أن رهنها عند زيد ، وكانت كل ما يملك ، فذهب جماعة منهم إلى أنّ حق التجهيز مقدّم على حق الرهانة ؛ لإطلاق الروايات ، ومنها رواية السكوني المتقدمة التي لم تفرق بين المال المرهون وغير المرهون ، وذهب آخرون إلى أنّ حق الرهانة مقدّم ؛ لأنّ صاحب المال ممنوع شرعاً


[1] سفينة النجاة للشيخ أحمد كاشف الغطاء باب الوصايا .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست