1 ـ ما ملكه قبل الموت عيناً كان أو ديناً ، أو حقاً مالياً ـ كحق التحجير ـ كما لو قصد إحياء أرض موات فحجرها بحائط ونحوه ، فيكون أولى بها من غيره ، أو حق الخيار في بيع أو شراء ، أو حق الشفعة ، أو القصاص والجناية إذا كان ولياً عن المقتول ، كما لو قتل ولده شخص ، ثمّ مات القاتل قبل الاستيفاء منه ، فإنّ حق القصاص ينقلب مالاً يؤخذ من تركة القاتل تماماً كالدين .
2 ـ ما يملكه بالموت ، كالدية خطأً أو عمداً ، كما إذا أخذ الأولياء الدية من القاتل بدلاً عن القصاص ، فحكم الدية حكم سائر الأموال يرث منها الجميع ، حتى الزوج والزوجة [1] .
3 ـ ما يملكه بعد الموت ، كالصيد الواقع في الشبكة التي نصبها في حياته ، وكما إذا كان مديوناً فأبراه صاحب الدين بعد مماته ، أو
[1] قال صاحب الجواهر : إنّ المشهور بين فقهاء الإمامية عدم توريث مَن يتقرب بالأُم من دية الخطأ والعمد ، أمّا القصاص فيرثه مَن يرث المال عدا الزوج والزوجة ، ولكنّهما يرثان دية القصاص .