responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 476

تصرفات المريض

المريض :

المراد بالمريض ـ هنا ـ مَن اتصل مرضه بموته ، على أن يكون المرض مخوفاً ، بحيث يظنّ الناس أنّ حياته في خطر ، فوجع الضرس والعين والصداع الخفيف وما إليه لا يُعد من المرض المخوف ، فهذا المريض ومَن تمرّض مرضاً مخوفاً ، ثمّ عوفي منه ، ومات بعد ذلك حكم عطيتهما حكم عطايا الصحيح .

تصرفات الصحيح :

ليس من شك ولا خلاف بين المذاهب أنّ الصحيح إذا تصرّف في أمواله تصرفاً مطلقاً ومنجزاً ـ أي غير معلق على الموت ـ نفذ تصرفه من الأصل ، سواء أكان تصرفاً واجباً كوفاء الدين ، أو محاباة كالهبة والوقف .

وإذا علق الصحيح تصرفاته على الموت كانت وصية كما تقدم ، فإن

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست