responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 477

لم تكن بالواجب المالي خرجت من الثلث ، وإن كانت به فإن كانت قضاء دين فمن الأصل عند الإمامية والشافعية والحنابلة ، ومن الثلث عند الحنفية والمالكية ، كما مَر .

تصرفات المريض :

أمّا تصرفات المريض ، فإن كانت معلقة على الموت فهي وصية ، وحكمها ما أسلفنا في وصية الصحيح ، إذ لا فرق في الوصية بين صدروها في حالة الصحة وحالة المرض ، ما دام المريض ثابت العقل ، كامل الإدراك والشعور .

وإذا تصرّف المريض تصرفاً مطلقاً غير معلق على الموت يُنظر ، فإن عاد التصرف إلى نفسه كما لو اشترى ثياباً مثمنة ، وتلذذ في مأكله ومشربه ، وأنفق على دوائه وتحسين صحته ، وسافر للراحة والاستجمام ، وما إلى ذاك فكل تصرفاته صحيحة ليس لأحد عليه من سبيل وارثاً كان أو غير وارث .

وإن تصرّف بدون محاباة ـ كما لو باع أو أجّر ، أو استبدل شيئاً من ممتلكاته بعوضه الحقيقي ـ ينفذ عمله من أصل المال ، وليس للوارث معارضته ؛ لأنّه لم يفوّت عليه شيئاً .

واذا تصرّف تصرفاً منجّزاً غير معلق على الموت وكان فيه محاباة ، كما لو وهب أو تصدّق أو أبرأ من الدين ، أو عفا عن الجناية الموجبة للمال ، أو باع بأقل من قيمة المثل ، أو اشترى بالأكثر ، أو غير ذلك من التصرفات التي تستدعي ضرراً مالياً بالوارث ـ إذا كان

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست