بما ينكسر من جذوعه ، وبما يصيبه من اليبس ، وإذا زال الشجر لسبب من الأسباب يُنتفع بأرضه ، وإذا خربت الدار ولم يعمّرها الموصى له ينتفع الوارث بأحجارها وأرضها ، والشاة ينتفع بلحمها وجلدها إذا ذُبحت ، وعلى أيّة حال فلا تخلو العين من فائدة غير المنفعة الموصى بها .