responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 423

المخالعة على أكثر من المهر :

اتفقوا على أنّ الفدية يجب أن تكون ذات قيمة ، وأنّه يجوز أن تكون بمقدار المهر أو أقلّ أو أكثر .

شروط عوض الخلع :

قال الأربعة : يصحّ الخلع مع غير الزوجة ، فإذا قال أجنبي للزوج : طلّق امرأتك بألف عليَّ ، وطلّقها على ذلك صحّ ، وإن لم تعلم الزوجة ولم ترضَ بعد العلم ، ووجب على الأجنبي أن يدفع المبلغ للمطلّق . ( رحمة الأُمة وفرق الزواج للأستاذ الخفيف ) .

وقال الإمامية : لا يصحّ الخلع ، ولا يجب على الأجنبي أن يدفع شيئاً ، أجل ، يصحّ أن يضمن الأجنبي الفدية بإذنها ، فيقول للزوج طلّقها بكذا وعليَّ ضمان المبلغ بعد أن تأذن هي بذلك ، فإن طلّق على هذا الشرط وجب على الضامن أن يدفع المبلغ للمطلّق ويرجع به على المطلّقة .

ثمّ إنّ كل ما يصحّ أن يكون مهراً يصحّ أن يكون فدية في الخلع بالاتفاق ، ولا يُشترط أن يكون معلوماً بالتفصيل إذا آل أمره إلى العلم ، مثل : أخلعني على ما في البيت أو في الصندوق أو على ميراثي من أبي أو ثمرة بستاني .

وإذا وقع الخلع على ما لا يُملك كالخمر والخنزير ، قال الحنفية والمالكية والحنابلة : إذا كانا يعلمان بالتحريم يصحّ الخلع ، ولا يستحق المطلّق شيئاً ، فيكون خلعاً بلا عوض . وقال الشافعية : يصحّ ، ولها مثل المهر . ( المغني ج7 ) .

وقال أكثر الإمامية : يبطل الخلع ، ويقع الطلاق رجعياً إذا كان

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست