responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 424

مورداً له ، وإلاّ كان بائناً ، وفي جميع الحالات لا يستحق المطلّق شيئاً .

وإذا خالعها على ما يعتقد أنّه حلال ، فتبين أنّه حرام ، كما لو قالت له : اخلعني على هذا الدن من الخل فظهر خمراً ، قال الإمامية والحنابلة : يرجع عليها بمثله خلاً . وقال الحنفية : يرجع عليها بالمهر المسمّى . وقال الشافعية : يرجع عليها بمهر المثل .

وإذ خالعته على مال باعتقاد أنّه لها فبان لغيرها ، قال الحنفية وأكثر الإمامية : إذا أجاز المالك صح الخلع ، وأخذ الزوج المال ، وإن لم يجز كان له البدل من المثل أو القيمة . وقال الشافعية : له مهر المثل استناداً إلى قاعدة عندهم ، وهي : ( متى ذكر بدل فاسد يبطل البدل ، ويثبت مهر المثل . ) ( مقصد النبيه ) . وقال المالكية : يقع الطلاق بائناً ، ويبطل العوض ، وليس للمطلّق شيء حتى ولو أجاز المالك . ( الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ) .

وإذا خالعته على إرضاع ولده ونفقته مدة معينة صح ولزمها القيام بالرضاع والنفقة بالاتفاق . وصرح الحنفية والمالكية والحنابلة بأنّه يصحّ للحامل أن تخالع زوجها على نفقة الحمل الذي في بطنها ، تماماً كما تصحّ المخالعة على نفقة الولد الموجود . ولم أرَ فيما لدي من مصادر الإمامية والشافعية مَن تعرّض لذلك ، ولكنّ القواعد الشرعية لا تمنع منه ؛ لأنّ السبب موجود وهو الحمل ، ولأنّ تعهدها بمنزلة الشرط على نفسها بأنّ الولد إذا خُلق حياً لزمها أن تقوم بإرضاعها ونفقته مدة معينة ، والمسلمون عند شروطهم ما لم يحلّل الشرط حراماً ، أو يحرّم حلالاً ، وهذا الشرط سائغ في نفسه ، ولا يستدعي أيّ لازم باطل ، ويجب الوفاء لأنّه أُخذ في عقد لازم . أمّا الجهل بكونه يولد حياً أو ميتاً ، وعلى فرض أنّه وِلد حياً ربّما لا يبقى المدة المتفق عليها ، أمّا هذا الجهل فيُغتفر في الخلع .

وأقصى ما يمكن أن يبرر به المنع وعدم الجواز هو قياس التعهد بالنفقة على الإبراء منها ، فاذا كان الإبراء منها غير جائز لأنّه إسقاط

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست