responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 422

الخُلع

الخُلع : إبانة الزوجة على مال تفتدي به نفسها من الزوج . وهنا مسائل :

هل يُشترط في الخلع كراهية الزوجة للزوج ؟

إذا تراضيا على الخلع ، وبذلت مالاً كي يطلّقها ، والحال عامرة ، والأخلاق ملتئمة بينهما ، فهل تصحّ المخالعة ؟

قل الأربعة : يصحّ الخلع ، وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار ، ولكنّهم قالوا : إنّه مكروه [1] .

وقال الإمامية : لا يصحّ الخلع ، ولا يملك المطلّق الفدية ، ولكن يصحّ الطلاق ، ويكون رجعياً مع اجتماع شرائطه ؛ واستدلوا بأحاديث عن أئمة أهل البيت ، وبالآية 229 من سورة البقرة : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ، حيث علّقت الآية جواز الفدية على الخوف من الوقوع في المعصية إذا استمرت الزوجية .


[1] فرق الزواج للأستاذ الخفيف ص159 طبعة 1958 .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست