الخُلع : إبانة الزوجة على مال تفتدي به نفسها من الزوج . وهنا مسائل :
هل يُشترط في الخلع كراهية الزوجة للزوج ؟
إذا تراضيا على الخلع ، وبذلت مالاً كي يطلّقها ، والحال عامرة ، والأخلاق ملتئمة بينهما ، فهل تصحّ المخالعة ؟
قل الأربعة : يصحّ الخلع ، وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار ، ولكنّهم قالوا : إنّه مكروه [1] .
وقال الإمامية : لا يصحّ الخلع ، ولا يملك المطلّق الفدية ، ولكن يصحّ الطلاق ، ويكون رجعياً مع اجتماع شرائطه ؛ واستدلوا بأحاديث عن أئمة أهل البيت ، وبالآية 229 من سورة البقرة : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ، حيث علّقت الآية جواز الفدية على الخوف من الوقوع في المعصية إذا استمرت الزوجية .