responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 418

الطلاق رجعي وبائن

ينقسم الطلاق إلى رجعي وبائن ، واتفقوا على أنّ الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج الرجوع إلى المطلّقة ما دامت في العدة ، سواء أرضيت أم لم ترضَ ، ومن شرطه أن تكون المرأة مدخولاً بها ؛ لأنّ المطلّقة قبل الدخول لا عدة لها ؛ لقوله تعالى في الآية 49 من سورة الأحزاب : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) . ومن شرط الطلاق الرجعي أيضاً أن لا يكون على بذل مال ، وأن لا يكون مكمّلاً للثلاث .

والمطلَّقة الرجعية بحكم الزوجة ، وللمطلّق كل حقوق الزوج فيحصل التوارث بين الزوجين لو مات أحدهما قبل انتهاء العدة ، ولا يحلّ المهر المؤجل لأقرب الأجلين إلاّ بعد مضي العدة دون أن يرجعها المطلّق إلى عصمته ، وبالجملة فالطلاق الرجعي لا يحدث شيئاً سوى عدّهِ من الطلقات الثلاث .

أمّا الطلاق البائن فلا يملك فيه المطلّق الرجوع إلى المطلّقة ، وهو يشمل عدداً من المطلّقات :

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست