صحة الطلاق عند الشيعة ، فقال : ( تتزوج ، ولا تُترك المرأة من غير زوج ) . وفي رواية ثالثة : ( يجوز على أهل كل دين ما يستحلّون ) . وفي رابعة : ( مَن دان بدين قوم لزمته أحكامهم ) . ( الجواهر ج5 مبحث صيغة الطلاق ) .
وعليه إذا طلّق الشيعي زوجته السنّية حسب ما تعتقد هي لا ما يعتقد هو فالطلاق فاسد ، وإذا طلّق السنّي زوجته الشيعية على ما يعتقد هو فالطلاق صحيح .