3 ـ الطلاق الخلعي ، وقال بعضهم إنّه فسخ وليس بطلاق .
4 ـ ألآيسة عند الإمامية خاصة ، حيث قالوا : لا عدة عليها ، وإنّ حكمها حكم غير المدخول بها ، أمّا الآية 4 من سورة الطلاق : ( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) ، فليس المراد من اللائي يئسن : المعلوم يأسهن ، بل معناه أنّ اللائي ارتفع حيضهن ، ولا تدرون هل انقطع لمرض أو لكبرٍ فعدتهن ثلاثة أشهر ، فالشك لم يكن في حكم مَن علم يأسهن ، بل في مَن شُك بيأسهن ؛ بدليل قوله تعالى : ( إِنْ ارْتَبْتُمْ ) ، حيث لم يُعرف من طريقة الشارع إذا أراد أن يبيّن حكماً من الأحكام أن يقول : إن شككتم بحكم هذا الشيء فحكمه كذا ، فتعيّن أن يكون المراد إذا شككتم في نفس المرأة أنّها آيسة أو غير آيسة فحكمها أن تعتدّ ثلاثة أشهر ، وأمّا قوله : ( وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) فالمراد به الشابات اللائي هنّ في سن مَن تحيض ، ومع ذلك انقطع عنهن الدم خلقة أو لعارض ، وقد ثبت عن أئمة أهل البيت روايات كثيرة تُفسر الآية بهذا المعنى .
5 ـ قال الحنفية : الخلوة بالزوجة من دون دخول توجب العدة ، ولكن لا يجوز للمطلّق الرجوع إليها أثناء العدة ؛ لأنّها بائنة ، وقال الحنابلة : الخلوة كالدخول تماماً بالنسبة إلى وجوب العدة وجواز الرجوع . وقدّمنا أنّه لا أثر للخلوة عند الإمامية والشافعية .
6 ـ قال الحنفية: إذا قال لها : أنتِ طالق طلاقاً بائناً ، أو طلقة شديدة ، أو كالجبل ، أو أفحش الطلاق ، أو أشده ، وما إلى ذلك يكون الطلاق بائناً لا يحق للمطلّق أن يرجع أثناء العدة ، وكذلك يكون الطلاق بائناً إذ طلّقها بألفاظ الكنايات التي تدلّ على الانفصال في الحال ، كأنتِ بتة وبتلة وبرية .