ويترتب على ذلك أنّ الأُم لو خالعت زوجها على أن تترك له حق الحضانة ، أو يترك لها هو حق انضمام الطفل إليه بعد انتهاء مدة حضانتها يصحّ الخلع ، وليس لأحدهما العدول بعد تمامه إلاّ مع رضا الطرفين ، وكذلك لو تصالحها على ترك حقها في الحضانة أو ترك حقه في الانضمام ، فإنّ المصالحة ـ والحال هذه ـ تكون لازمة يجب الوفاء بها .
ونقل ابن عابدين الخلاف بين الحنفية في ذلك ، وأشار إلى أنّ الأولى أن تكون الحضانة حقاً للولد ، وعليه فلا يحق للأُم إسقاطها ولا المصالحة عليها ، ولا جعلها عوضاً عن الخلع .
والمحاكم الشرعية السنّية في لبنان تحكم بصحة الخلع ، وفساد الشرط إذا خالعت الزوجة زوجها على ترك حضانة ولدها ، وتحكم ببطلان المصالحة من الأساس لو صالحته على أن تترك حقها في الحضانة ، أمّا المحاكم الشرعية الجعفرية فتحكم بصحة الخلع والشرط والمصالحة .