responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 383

ويترتب على ذلك أنّ الأُم لو خالعت زوجها على أن تترك له حق الحضانة ، أو يترك لها هو حق انضمام الطفل إليه بعد انتهاء مدة حضانتها يصحّ الخلع ، وليس لأحدهما العدول بعد تمامه إلاّ مع رضا الطرفين ، وكذلك لو تصالحها على ترك حقها في الحضانة أو ترك حقه في الانضمام ، فإنّ المصالحة ـ والحال هذه ـ تكون لازمة يجب الوفاء بها .

ونقل ابن عابدين الخلاف بين الحنفية في ذلك ، وأشار إلى أنّ الأولى أن تكون الحضانة حقاً للولد ، وعليه فلا يحق للأُم إسقاطها ولا المصالحة عليها ، ولا جعلها عوضاً عن الخلع .

والمحاكم الشرعية السنّية في لبنان تحكم بصحة الخلع ، وفساد الشرط إذا خالعت الزوجة زوجها على ترك حضانة ولدها ، وتحكم ببطلان المصالحة من الأساس لو صالحته على أن تترك حقها في الحضانة ، أمّا المحاكم الشرعية الجعفرية فتحكم بصحة الخلع والشرط والمصالحة .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست