responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 384

استحقاق النفقة

أجمع المسلمون على أنّ الزوجة سبب من أسباب وجوب النفقة ، وكذلك القرابة ، وقد نص الكتاب الكريم على نفقة الزوجة بقوله : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ) ( 232 البقرة ) ، والمراد بهنّ الزوجات ، والمولود له الزوج . ومن الحديث : ( حق المرأة على زوجها أن يشبع بطنها ، ويكسو جنبها ، وإن جهلت غفر لها ) . وأشار القرآن إلى نفقة الأقارب بقوله : ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) . وقال النبي ( ص ) : ( أنت ومالك لأبيك ) . ويقع الكلام في مقامين : الأوّل : نفقة الزوجة والمعتدة . الثاني : نفقة الأقارب .

نفقة الزوجة والمعتدة :

اتفقوا على وجوب الإنفاق على الزوجة بالشروط الآتية ، وعلى المعتدة من طلاق رجعي ، وعلى عدم استحقاق المعتدة عدة وفاة النفقة ، حائلاً كانت أو حاملاً ، إلاّ أنّ الشافعية والمالكية قالوا : إنّ المتوفى عنها زوجها تستحق من النفقة السكن فقط . وقال الشافعية : إذا أبانها ،

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست