أجمع المسلمون على أنّ الزوجة سبب من أسباب وجوب النفقة ، وكذلك القرابة ، وقد نص الكتاب الكريم على نفقة الزوجة بقوله : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) ( 232 البقرة ) ، والمراد بهنّ الزوجات ، والمولود له الزوج . ومن الحديث : ( حق المرأة على زوجها أن يشبع بطنها ، ويكسو جنبها ، وإن جهلت غفر لها ) . وأشار القرآن إلى نفقة الأقارب بقوله : ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) . وقال النبي ( ص ) : ( أنت ومالك لأبيك ) . ويقع الكلام في مقامين : الأوّل : نفقة الزوجة والمعتدة . الثاني : نفقة الأقارب .
نفقة الزوجة والمعتدة :
اتفقوا على وجوب الإنفاق على الزوجة بالشروط الآتية ، وعلى المعتدة من طلاق رجعي ، وعلى عدم استحقاق المعتدة عدة وفاة النفقة ، حائلاً كانت أو حاملاً ، إلاّ أنّ الشافعية والمالكية قالوا : إنّ المتوفى عنها زوجها تستحق من النفقة السكن فقط . وقال الشافعية : إذا أبانها ،