responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 382

المتبرعة على الأُم ، ويسقط حقها في الإرضاع ، أمّا حقها في الحضانة فيبقى على ما هو ، ويكون الطفل في رعايتها ، تأتي إليه المرضعة أو يُحمَل هو إليها .

وإذا تبرعت امرأة بالحضانة فلا ينتزع الطفل من الأُم عند الإمامية ، وغيرهم ممّن لم يوجبوا للحاضنة أجرة على الحضانة ، حيث لا موضوع للتبرع ما دامت الحاضنة لا تستحق الأجرة .

أمّا الحنفية الذين أوجبوا الأجرة على الحضانة فإنّهم قالوا : إذا أبت الأُم أن تحضن إلاّ بأجرة ، ووجِدت متبرعة بالحضانة فالأُم أولى إذا كانت الأجرة على الأب ، أو كانت المتبرعة من الأجنبيات وليس من قرابة الطفل الحاضنات ، أمّا إذا كانت المتبرعة من الأرحام الحاضنات ، وكانت الأجرة على الأب المعسر ، أو كانت الأجرة من مال الطفل فالمتبرعة أولى ؛ لأنّ الأجرة في هذه الحال تكون على الطفل ، والمتبرعة توفّر عليه ، فتُقدّم على الأُم من أجل مصلحة الطفل . ( الأحوال الشخصية أبو زهرة ) .

التنازل عن الحضانة :

هل الحضانة حق خاص للحاضنة يسقط بالإسقاط بحيث يجوز لها التنازل عنه ، كما تتنازل عن حق الشفعة ـ مثلاً ـ ، أو هي حق للطفل تُلزَم به الحاضنة ، وليس لها إسقاطه ، كما لا يمكنها أن تتنازل عن حق الأُمومة ؟

قال الإمامية والشافعية والحنابلة : إنّه حق لها تتنازل عنه متى تشاء ، ولا تُجبَر عليه إذا امتنعت ، وفيه رواية عن مالك ، واستدل على ذلك صاحب الجواهر بأنّ العلماء لم يجمعوا على إلزام الحاضنة بالحضانة ، والشرع لم ينص على ذلك ، بل يدلّ ظاهر النصوص على أنّ الحضانة كالرضاع ؛ وعليه فلها إسقاطها متى تشاء .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست