responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 381

كانت معتدة من طلاق بائن ، أو فسخ تستحق فيه النفقة من أبي الطفل . وأجرة الحضانة تجب في مال الولد إن كان له مال ، وإلاّ فعلى مَن تجب نفقته عليه . ( الأحوال الشخصية أبو زهرة ) .

السفر بالطفل :

إذا أخذت الأُم الطفل بالحاضنة ، وأراد الأب السفر بولده ليستوطن به في بلد آخر ، قال الإمامية والحنفية : ليس له ذلك .

وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : بل له ذلك .

أمّا إذا كانت الأُم هي التي تريد السفر بالطفل ، فقال الحنفية : لها أن تسافر به بشرطين : أن تنتقل إلى بلدها ، وأن يكون العقد وقع ببلدها الذي تنتقل إليه ، فإن فات أحد الشرطين مُنعت إلاّ إلى موضع قريب يمكن المضي إليه والعودة قبل الليل .

وقال الشافعية والمالكية وأحمد في إحدى الروايتين عنه : الأب أحق بولده سواء أكان هو المنتقِل أو هي . ( رحمة الأُمة في اختلاف الأئمة ).

وقال الإمامية : ليس للأُم المطلّقة أن تسافر بالولد الذي تحضنه إلى بلد بعيد بغير رضا أبيه ، وليس للأب أن يسافر بالولد إلى غير بلد الأُم حال حضانتها له .

التبرع بالرضاع والحضانة :

الفرق بين الحضانة والرضاع أنّ الحضانة عبارة عن تربية الطفل ورعايته ، والرضاع إطعامه وتغذيته ، ومن هنا جاز أن تسقط الأُم حقها بالرضاع ويبقى حقها بالحضانة ، فقد اتفق الإمامية والحنفية على أنّه لو تبرعت امرأة بإرضاع الطفل مجاناً ، وأبت الأُم إلاّ الأجرة على الرضاع ، تُقدّم

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست