responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 380

وقال المالكية : مدة حضانة الغلام من حين الولادة إلى أن يبلغ ، والأنثى حتى تتزوج .

وقال الحنابلة : مدة الحضانة سبع سنين للذكر والأنثى ، وبعدها يُخيّر الطفل بينهما ، ويكون مع من يختار منهما.

وقال الإمامية: مدة الحضانة للذكر سنتان ، وللأنثى سبع سنين ، وبعدها تكون للأب إلى أن تتم الأنثى تسعاً ، والذكر خمس عشرة سنة يختار أي الأبوين يشاء [1] .

أجرة الحضانة :

قال الشافعية والحنابلة : للحاضنة الحق في طلب الأجرة على الحضانة أُماً كانت أو غيرها ، وصرح الشافعية بأنّه إن كان للصغير مال فالأجرة في ماله ، وإلاّ فعلى الأب أو مَن تلزمه نفقته .

وقال المالكية والإمامية [2] : لا تستحق الحاضنة أجرة على الحضانة ، ولكنّ الإمامية قالوا : لها أجرة الرضاع ، فإن كان للرضيع مال أُعطيت منه الأجرة وإلاّ فعلى الأب إن كان موسعاً . ( الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ، والمسالك ج2 ) .

وقال الحنفية : تجب الأجرة للحاضنة إن لم تكن الزوجية قائمة بينها وبين أبي الولد ، ولم تكن معتدة من طلاقه الرجعي، وكذلك إذا


[1] إنّ تخيير الطفل بين الانضمام إلى أُمه أو أبيه في هذه السن لا يتنافى مع نص القانون على أنّ سِنّ البلوغ 18 سنة ؛ لأنّ هذه السن قد اعتبرها القانون شرطاً للزواج ، لا للتخيير في الانضمام .

[2] مال صاحب المسالك إلى عدم الأجرة على الحضانة ، ومال صاحب الجواهر إلى ثبوتها ، وحيث لم يرد نص في الشرع على الوجوب ، ولم تجرِ عادة العرف على الأجرة يكون الحق ـ والحال هذه ـ في جانب صاحب المسالك .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست