واختلفوا : هل الإسلام شرط ؟ قال الإمامية والشافعية : لا حضانة لكافرٍ على مسلم .
وبقية المذاهب لم يشترطوا الإسلام ، إلاّ أنّ الحنفية قالوا : ارتداد الحاضن أو الحاضنة يسقط الحضانة .
وقال الإمامية : يجب أن تكون الحاضنة سليمة من الأمراض السارية .
وقال الحنابلة : تجب سلامتها من البرص والجذام ، والمهم أن لا يتضرر الطفل .
وقال الأربعة : إذا طُلّقت الأُم وتزوجت برجل أجنبي عن الطفل تسقط حضانتها ، أمّا إذا كان الزوج رحماً للصغير فتبقى الحضانة .
وقال الإمامية : تسقط حضانتها بالزواج مطلقاً ، سواء أكان الزوج رحماً أم أجنبياً .
وقال الحنفية والشافعية والإمامية والحنابلة : إذا طُلّقت الأُم من الزوج الثاني يرتفع المانع ، وتعود حضانتها بعد أن سقطت بالزواج .
وقال المالكية : لا تعود .
مدة الحضانة :
قال الحنفية : مدة الحضانة سبع سنين للذكر ، وتسع للأنثى .
وقال الشافعية : ليس للحضانة مدة معلومة ، بل يبقى الطفل عند أُمه حتى يُميّز ويمكنه أن يختار أحد أبويه ، فإذا وصل إلى هذه المرحلة يُخيّر بين أُمه وأبيه ، فإن اختار الولد الذكرُ الأُم مكث عندها في الليل ، وعند أبيه في النهار ؛ كي يقوم بتعليمه ، وإذا اختارتها الأنثى تستمر عندها ليلاً ونهاراً ، وإن اختار الطفل الأب والأُم معاً أُقرع بينهما ، وإذا سكت ولم يختر أحداً منهما كان للأُم .