responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 379

واختلفوا : هل الإسلام شرط ؟ قال الإمامية والشافعية : لا حضانة لكافرٍ على مسلم .

وبقية المذاهب لم يشترطوا الإسلام ، إلاّ أنّ الحنفية قالوا : ارتداد الحاضن أو الحاضنة يسقط الحضانة .

وقال الإمامية : يجب أن تكون الحاضنة سليمة من الأمراض السارية .

وقال الحنابلة : تجب سلامتها من البرص والجذام ، والمهم أن لا يتضرر الطفل .

وقال الأربعة : إذا طُلّقت الأُم وتزوجت برجل أجنبي عن الطفل تسقط حضانتها ، أمّا إذا كان الزوج رحماً للصغير فتبقى الحضانة .

وقال الإمامية : تسقط حضانتها بالزواج مطلقاً ، سواء أكان الزوج رحماً أم أجنبياً .

وقال الحنفية والشافعية والإمامية والحنابلة : إذا طُلّقت الأُم من الزوج الثاني يرتفع المانع ، وتعود حضانتها بعد أن سقطت بالزواج .

وقال المالكية : لا تعود .

مدة الحضانة :

قال الحنفية : مدة الحضانة سبع سنين للذكر ، وتسع للأنثى .

وقال الشافعية : ليس للحضانة مدة معلومة ، بل يبقى الطفل عند أُمه حتى يُميّز ويمكنه أن يختار أحد أبويه ، فإذا وصل إلى هذه المرحلة يُخيّر بين أُمه وأبيه ، فإن اختار الولد الذكرُ الأُم مكث عندها في الليل ، وعند أبيه في النهار ؛ كي يقوم بتعليمه ، وإذا اختارتها الأنثى تستمر عندها ليلاً ونهاراً ، وإن اختار الطفل الأب والأُم معاً أُقرع بينهما ، وإذا سكت ولم يختر أحداً منهما كان للأُم .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست