responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 378

الشافعية قالوا : الأُم ، ثمّ أُم الأُم وإن علت بشرط أن تكون وارثة ، ثمّ الأب ، ثمّ أُمه ، ثمّ أُم أُمه وإن علت بشرط أن تكون وارثة ، ثمّ الأقرب من الإناث ، ثمّ الأقرب من الذكور .

الحنابلة قالوا : الأُم ، ثمّ أُمها ثمّ أُم أُمها، ثمّ الأب ، ثمّ أُمهاته ، ثمّ الجد ، ثمّ أُمهاته ، ثمّ الأخت لأبوين ، ثم لأُمٍ ، ثمّ لأبٍ ، ثمّ الخالة لأبوين ، ثمّ لأُمٍ... الخ .

الإمامية قالوا : الأُم ، ثمّ الأب ، وإذا مات الأب أو جنّ بعد أن انتقلت إليه الحضانة ، وكانت الأُم ما زالت في قيد الحياة عادت إليها الحضانة ، وكانت أحق من جميع الأقارب بما فيهم الجد لأبٍ ، حتى ولو كانت متزوجة من أجنبي ، وإذا فُقد الأبوان انتقلت الحضانة إلى الجد لأبٍ ، وإذا فُقد ولم يكن له وصي كانت الحضانة لأقارب الولد على ترتيب الميراث ، الأقرب منهم يمنع الأبعد ، ومع التعدد والتساوي ـ كجدة لأُمٍ وجدة لأبٍ وكالعمة والخالة ـ أُقرِع بينهم مع الخصومة والتشاح ، فمن خرجت القرعة باسمه كان أحق بالحضانة إلى أن يموت أو يُعرض عن حقه [1] ، وهذا هو رأي الحنابلة . ( المغني ج9 باب الحضانة ) .

شروط الحضانة :

اتفقوا على أنّه يشترط في الحاضنة أن تكون عاقلة أمينة عفيفة ، لا فاجرة ولا راقصة ، ولا تشرب الخمر ، ولا تهمل رعاية الطفل ، والغاية من هذه الصفات الاحتفاظ بالطفل صحياً وخلقياً . وهذه الشروط معتبرة أيضاً في الحاضن .


[1] الجواهر والمسالك باب الزواج مسألة الحضانة .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست