الشافعية قالوا : الأُم ، ثمّ أُم الأُم وإن علت بشرط أن تكون وارثة ، ثمّ الأب ، ثمّ أُمه ، ثمّ أُم أُمه وإن علت بشرط أن تكون وارثة ، ثمّ الأقرب من الإناث ، ثمّ الأقرب من الذكور .
الإمامية قالوا : الأُم ، ثمّ الأب ، وإذا مات الأب أو جنّ بعد أن انتقلت إليه الحضانة ، وكانت الأُم ما زالت في قيد الحياة عادت إليها الحضانة ، وكانت أحق من جميع الأقارب بما فيهم الجد لأبٍ ، حتى ولو كانت متزوجة من أجنبي ، وإذا فُقد الأبوان انتقلت الحضانة إلى الجد لأبٍ ، وإذا فُقد ولم يكن له وصي كانت الحضانة لأقارب الولد على ترتيب الميراث ، الأقرب منهم يمنع الأبعد ، ومع التعدد والتساوي ـ كجدة لأُمٍ وجدة لأبٍ وكالعمة والخالة ـ أُقرِع بينهم مع الخصومة والتشاح ، فمن خرجت القرعة باسمه كان أحق بالحضانة إلى أن يموت أو يُعرض عن حقه [1] ، وهذا هو رأي الحنابلة . ( المغني ج9 باب الحضانة ) .
شروط الحضانة :
اتفقوا على أنّه يشترط في الحاضنة أن تكون عاقلة أمينة عفيفة ، لا فاجرة ولا راقصة ، ولا تشرب الخمر ، ولا تهمل رعاية الطفل ، والغاية من هذه الصفات الاحتفاظ بالطفل صحياً وخلقياً . وهذه الشروط معتبرة أيضاً في الحاضن .