responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 377

الحضانة

ليس للحضانة أيّة علاقة بالولاية على زواج الطفل ، ولا على أُمواله ، وإنّما هي رعايته من أجل تربيته وصيانته في المدة التي يحتاج فيها إلى النساء ، وهي حق للأُم بالاتفاق . واختلفوا في المدة التي تنتهي فيها حضانة الأُم ، وفي الأولى بها بعد الأُم ، وفيما يشترط بالحاضنة ، واستحقاقها للأجرة ، إلى غير ذلك ممّا نبيّنه فيما يلي :

مستحق الحضانة :

إذا تعذّر على الأُم أن تحضن ولدها فإلى مَن ينتقل حق الحضانة ؟

الحنفية قالوا : تنتقل من الأُم إلى أُم الأُم ، ثمّ أُم الأب ، ثمّ الأخوات الشقيقات ، ثمّ اللائي لأُم ، ثمّ اللائي لأبٍ ، ثمّ بنت الأخت الشقيقة ، ثمّ بنت الأخت لأُم ، وهكذا حتى تنتهي إلى الخالات والعمات .

المالكية قالوا : تنتقل من الأُم إلى أُمها وإن علت ، ثمّ الخالة الشقيقة ، ثمّ الخالة لأُم ، ثمّ خالة الأُم ، ثمّ عمة الأُم ، ثمّ عمة الأب ، ثمّ أُم أُمه ، ثمّ أُم أبيه... الخ .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست